الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
77
معجم المحاسن والمساوئ
ورواه في « الاختصاص » ص 242 عن الرضا عليه السّلام . ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 107 وعن لبّ اللباب عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . 7 - نوادر الراوندي ص 18 : روى بسنده قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أربعة ليس غيبتهم غيبة : الفاسق المعلن بفسقه ، والإمام الكذاب إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر ، والمتفكهون بالأمهات ، والخارج من الجماعة الطاعن على أمتي الشاهر عليها بسيفه » . ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 107 . أقول ويقيد بهذه الروايات المستفيضة اطلاق ما ورد في « فقه الرضا عليه السّلام » ص 206 : « ولا غيبة للفاجر وشارب الخمر ، واللاعب بالشطرنج والقمار » . وأمّا غير المعصية المتجاهر بها من معاصيه وعيوبه فقد استدل على جواز ذكرها وغيبته بها بروايات . 1 - ما رواه « الصدوق » في الأمالي مجلس 10 بسنده عن هارون بن الجهم ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » . 2 - ما رواه في قرب الإسناد ص 25 : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : « ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع ، والإمام الجائر ، والفاسق المعلن بالفسق » . 3 - النبويّ المروي في سنن البيهقي ج 10 ص 210 وإحياء العلوم ج 2 ص 134 : « من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » . وهذه الروايات الثلاث كلها ضعيفة السند وقد استدل بروايات أخرى وهي ممنوعة دلالة . فالأقوى والأحوط عدم جواز غيبة غير المعصية المتجاهر بها . النوع الثاني : هو غيبة المظلوم للظالم في مقام التظلّم ويدل عليه قوله تعالى : لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ . النساء : 148